الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ .
الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنه إمّا زاد فيها ركناً ، أو نقص ركناً ،
وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأّن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعاً ، أو سجدتين بطلت . ولو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً - مثلًا - أو سجدة واحدة ، أو ركوعا ، أو تشهداً ، أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها ، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان ، أو قضاء ، أو سجود سهو ، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ .
الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة ، أو بعدها من الركعة الثانية - مثلًا - أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة ،
جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية ، فيجعلها للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكّر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتمّ وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام .