وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام ، أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .
العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إما من الركعة السابقة ، أو من هذه الركعة :
فإن كان قبل الدخول في التشهّد ، أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض ( 1 ) قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد ، أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
الحادية والعشرون : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحباً كالقنوت - مثلًا - أو جزء واجباً ، سواء كان ركناً ، أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء :
كالسجدة والتشهّد ، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها ، صحّت صلاته ولا شيء عليه . وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر ، أو الإخفات في موضعهما ، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم
هامش
( 1 ) الأقرب : ان حكم حال النهوض حكم حال القيام ، كالمسألة السابقة .