يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ، وكذا الحال ( 1 ) لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما ترك السجدتين ، أو ترك سجدة واحدة ، أو التشهّد ، وأما لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة .
السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ،
يحتمل ( 2 ) أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد ، لأن الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام ، سواء أتى بهما ، أو بالتشهد فقطّ .
الثامنة عشرة : إذا علم إجمالًا أنه أتى بأحد الأمرين : من السجدة والتشهّد من غير تعيين ،
وشكّ في الآخر : فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان ( 3 ) لأّنه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط .
التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة :
فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد
هامش
( 1 ) بل الأقرب كفاية هدم القيام والإتيان بالتشهّد ، وكذا إذا كان الشكّ قبل القيام ، وان كان الأحوط ما في المتن .
( 2 ) وهذا أقرب .
( 3 ) يأتي بالتشهد فقطّ .