الإعادة ( 1 ) ، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين وكذا سجود السهو مرّتين أولًا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة .
الخامسة عشرة : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلًا - أنّه إمّا ترك القراءة ، أو الركوع ،
أو أنه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة ، أو ركوع هذه الركعة ، وجب عليه الإعادة ( 2 ) ، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
السادسة عشرة : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة ،
وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل ( 3 ) الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى : أن وجوب القراءة عليه معلوم لأّنه إمّا تركها ، أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين
هامش
( 1 ) الصحة هي الأقرب ، فمع فوات المحلّ الشكّي والسهوي يقضي السجدتين ، ومع بقاء محلّ الشك يأتي بالمشكوك .
( 2 ) صحة الصلاة غير بعيدة في الفرضين ، وكذا إذا كان الشك بعد الفراغ ، وإن كان الأحوط ما ذكره الماتن .
( 3 ) هذا أقرب .