الركوع لأّنه شاكّ فيه مع بقاء محلّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأمّا لو انعكس : بأن كان شاكّاً في أنه قبل الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة ، فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع ، فلا يركع بل يسجد ويتّم ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكّه وطرف الشكّ الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأّنه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالًا أنه إما زاد ركوعا ، أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجماليّ .
الثالثة عشرة : إذا كان قائماّ وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين :
ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلاة باطلة ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر ( 1 ) بطلان الصلاة ، لأّنه شاكّ في ركوع هذه الركعة ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع ، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته . ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه ، فلا يمكنه تصحيح الصلاة .
الرابعة عشرة : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين :
ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة ، أو من ركعتين ، وجب عليه
هامش
( 1 ) الصحة غير بعيدة ، فيبني على الإتيان بالركوع الثاني في الثانية ، ويتمّ الصلاة وان كان الأحوط الإعادة .