بصلاة الاحتياط .
العاشرة : إذا شكّ في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب ،
أو أنه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء : فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله « بحول الله » وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال ( 1 ) من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
الحادية عشرة : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ،
فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث ( 2 ) وإمّا لأّنه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث إن محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم . وأما لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية ، فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام لأّن الشكّ بعد تجاوز محلّه .
الثانية عشرة : إذا شكّ في أنه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة ،
بنى على الثاني لأّنه شاكّ بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه
هامش
( 1 ) بل منع ، إلا للقيام في غير محلّه على الأحوط .
( 2 ) وهذا أوجه .