عن المغرب بطلت صلاته ( 1 ) ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة ،
قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل ( 2 ) العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين . وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة .
الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة ، أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين :
فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمّ أعاد الأولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو غيره من الشكوك الصحيحة ،
ثمّ شكّ في أن الركعة التي بيده آخر صلاته ، أو أولى صلاة الاحتياط ، جعلها آخر صلاته وأتمّ ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً ( 3 ) بعد الإتيان
هامش
( 1 ) الصحّة غير بعيدة خصوصاً إذا كان الشكّ بعد الركوع ، فيتمّها عشاءً ويأتي بعده بالمغرب ، والاحتياط في محلّه .
( 2 ) هذا أحوط وإن كان إتمامها عصراً حتّى إذا كان قبل ركوع الثانية - ثم الإتيان بالظهر غير بعيد .
( 3 ) بل على الأولى .