( ختام فيه مسائل متفرقة )
الأولى : إذا شكّ في أن ما بيده ظهر ، أو عصر :
فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ( 1 ) ، وإن كان لم يصلّها ، أو شكّ في أنه صلّاها ، أو لا ، عدل به إليها .
الثانية : إذا شكّ في أن ما بيده مغرب ، أو عشاء :
فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها ، أو الشكّ فيه ، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضاً .
الثالثة : إذا علم بعد الصلاة ، أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين ،
سواء كانتا من الأُوليين ، أو الأخيرتين صحّت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين .
الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أن شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين ،
أو بعدهما ، بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة .
الخامسة : إذا شكّ في أن الركعة التي بيده آخر الظهر ،
أو أنه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر .
السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع
وتذكّر أنه سها
هامش
( 1 ) ويصحّ مع الخطأ في التطبيق ، وكذا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر وشكّ في نيّته لها أوّل الصلاة على الأظهر ، والمسألة الثانية من هذا القبيل .