تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

( ختام فيه مسائل متفرقة )

الأولى : إذا شكّ في أن ما بيده ظهر ، أو عصر :

فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ( 1 ) ، وإن كان لم يصلّها ، أو شكّ في أنه صلّاها ، أو لا ، عدل به إليها .

الثانية : إذا شكّ في أن ما بيده مغرب ، أو عشاء :

فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها ، أو الشكّ فيه ، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضاً .

الثالثة : إذا علم بعد الصلاة ، أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين ،

سواء كانتا من الأُوليين ، أو الأخيرتين صحّت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين .

الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أن شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين ،

أو بعدهما ، بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة .

الخامسة : إذا شكّ في أن الركعة التي بيده آخر الظهر ،

أو أنه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر .

السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع

وتذكّر أنه سها
هامش
( 1 ) ويصحّ مع الخطأ في التطبيق ، وكذا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر وشكّ في نيّته لها أوّل الصلاة على الأظهر ، والمسألة الثانية من هذا القبيل .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 160 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي