شكّهم متّحداً - كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع - عمل كلٌّ منهم عمل ذلك الشكّ .
وإن اختلف شكّه مع شكّهم فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك - كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس - يعمل كلّ منهما على شاكلته .
وإن كان بينهما قدر مشترك - كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع - يحتمل ( 1 ) رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، لأن كلّاً منهما ناف للطرف الآخر من شكّ الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها .
وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام ( 2 ) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة ، إلا إذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما إلى الآخر .
[ الموضع السابع ]
[ الشكّ في ركعات النافلة ]
السابع : الشكّ في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ،
هامش
( 1 ) الاحتمال غير بعيد .
( 2 ) بل الأحوط لهذا البعض الانفصال عن الجماعة والعمل بشكّه .