( 2 مسألة ) : لو شكّ في أنه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
( 3 مسألة ) : إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً ، يعمل بمقتضى ما ظهر : فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد ، يعمل بمقتضاه من البطلان ، أو غيره من سجود السهو .
( 4 مسألة ) : لا يجوز له الاعتناء بشكّه ، فلو شكّ في أنه ركع ، أو لا ، لا يجوز له أن يركع وإلا بطلت الصلاة ، نعم في الشكّ في القراءة ، أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
( 5 مسألة ) : إذا شكّ في أن كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني ، أو مطلقاً ، اقتصر على ذلك المورد .
( 6 مسألة ) : لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى ، أو السبحة ، أو الخاتم ، أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه .
[ الموضع الخامس ]
[ الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي ]
الخامس : الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي ، سواء تبدّل باليقين