بأحد الطرفين ، أو بالظنّ المعتبر ، أو بشكّ آخر .
[ الموضع السادس ]
[ شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ]
السادس : شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ ، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة عادلًا أو فاسقاً واحداً أو متعدّداً ، والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن ، والشاكّ لا يرجع ( 1 ) إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ .
[ مسائل في شكّ الإمام والمأموم ]
( 7 مسألة ) : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم ، إلا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .
( 8 مسألة ) : إذا كان الإمام شاكاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيقّناً ، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاكّ منهم إلى الإمام ، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل للإمام .
( 9 مسألة ) : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكاً : فإن كان
هامش
( 1 ) بل يرجع إليه على الأقرب .