تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الأعرابيّ ، فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقل ، أو الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقاً . ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الأصل . وأما الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة : فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت . ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة ، بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى . وعلى هذا : فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسيّ ركناً ، أو غيره .

[ أحكام الشكّ والخلل في النوافل ]

( 10 مسألة ) : لا يحب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها . ( 11 مسألة ) : إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت واستحبّ إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض . ( 12 مسألة ) : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم ، إلا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها .