ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة ، ولو شكّ أنه صلّى ركعة ، أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شكّ في الصبح أنه صلّى ركعتين ، أو ثلاثاً بنى على أنه صلّى ركعتين وهكذا .
ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به ، فلو شكّ اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شكّ بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حكم له دون غيره ، فلو اتفق أنه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة ، أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك ، اختصّ الحكم به ولا يتعدّى إلى غيره .
[ المرجع في كثرة الشكّ وكيفية تحقّقه ]
( 1 مسألة ) : المرجع في كثرة الشكّ ، العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات ، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر ( 1 ) في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض : من خوف ، أو غضب ، أو همّ ، أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ .
هامش
( 1 ) فيه تأمل .