تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( 13 مسألة ) : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ في التخيير بين البناء على الأقل ، أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظنّ ما لم يكن موجباً للبطلان . ( 14 مسألة ) : النوافل التي لها كيفية خاصة ، أو سورة مخصوصة ، أو دعاء مخصوص : كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها ، لأن الصلاة وإن صحّت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر .

[ الشك والخلل في بقية الصلوات الواجبة ]

( 15 مسألة ) : ما ذكر من أحكام السهو والشكّ والظنّ ، يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها ، وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشكّ في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائيّة .

[ الظنّ في أفعال الصلاة كالظنّ في الركعات ]

( 16 مسألة ) : قد عرفت سابقاً أن الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأُوليين والأخيرتين ، ومن غير فرق