تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا ؟ فالأحوط إتيانه ( 1 ) .
( 13 مسألة ) : إذا شكّ في فعل من أفعاله : فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت .
( 14 مسألة ) : إذا شكّ في أنه سجد سجدتين ، أو سجدة واحدة ، بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهّد ، وكذا إذا شكّ في أنه سجد سجدتين ، أو ثلاث سجدات ، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
( 56 - فصل : في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها )
وهي في مواضع :
[ الموضع الأول ] [ الشكّ بعد تجاوز المحلّ ]
الأول : الشكّ بعد تجاوز المحلّ وقد مرّ تفصيله .
[ الموضع الثاني ]
[ الشكّ بعد الوقت ]
الثاني : الشكّ بعد الوقت ، سواء كان في الشروط ، أو الأفعال ، أو الركعات ، أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضاً .
هامش
( 1 ) بل الأَولى .