جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه : من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة ، كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلًا عما يجب في خصوص السجود : من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر ( 1 ) .
[ سجدتا السهو ومسائل الشك ]
( 8 مسألة ) : لو شكّ في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شكّ في الزيادة ، أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ .
( 9 مسألة ) : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة ، نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا .
( 10 مسألة ) : لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه ، لم يجب عليه .
( 11 مسألة ) : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر ، بنى على الأقل .
( 12 مسألة ) : لو علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنه هل
هامش
( 1 ) بل إشكال والاحتياط ينبغي مراعاته .