وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه . ويجب المبادرة إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما ( 1 ) عن التعقيب ونحوه .
( 3 مسألة ) : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار ، فالأحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس .
( 4 مسألة ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما ، أو في أثنائهما ، فالأحوط ( 2 ) فعله بعدهما .
( 5 مسألة ) : إذا نسي الذكر ، أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة ، لا يجب قضاؤه .
( 6 مسألة ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
( 7 مسألة ) : لو تعدّد نسيان السجدة ، أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ملاحظة
هامش
( 1 ) بما ينافي الفور العرفي على الأحوط .
( 2 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط .