تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين .

[ صلاة الاحتياط والشك فيها ]

( 11 مسألة ) : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه : فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر ، أو أتى بالمنافي ، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ( 1 ) ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . ( 12 مسألة ) : لو زاد فيها ركعة ، أو ركناً ولو سهواً بطلت ، ووجب عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة ( 2 ) . ( 13 مسألة ) : لو شكّ في فعل من أفعالها : فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة . ( 14 مسألة ) : لو شكّ ( 3 ) في أنه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة
هامش
( 1 ) هذا الوجه وجيه . ( 2 ) كفاية إعادة الصلاة غير بعيدة . ( 3 ) إذا كان هذا الشك بعد الفراغ ، وإلا أتى بما هو وظيفته للشك فعلًا .