الترتيب معه .
( 8 مسألة ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد ، فالأحوط ( 1 ) تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
[ الشك في الأجزاء المنسية ]
( 9 مسألة ) : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط ( 2 ) بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيَّن منهما .
( 10 مسألة ) : إذا شكّ في أنه نسي أحدهما أم لا ، لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشكّ في أنه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع ، أو قبل السلام وتداركه أم لا ؟ فالأحوط القضاء .
( 11 مسألة ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة ، أو التشهّد ، فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن
هامش
( 1 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط .
( 2 ) استحباباً .