تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً . ( 12 مسألة ) : إذا سها عن الذكر ، أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء ، فالظاهر : عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط . ( 13 مسألة ) : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط ( 1 ) في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة ، وحينئذٍ فالأحوط ( 2 ) سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه . ( 14 مسألة ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين : كونها من الركعتين الأُوليين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأُوّليين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين - كما هو مذهب بعض العلماء - وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق . ( 15 مسألة ) : لو اعتقد نسيان السجدة ، أو التشهّد مع فوت محلّ
هامش
( 1 ) بل الأولى . ( 2 ) استحباباً .