( 54 - فصل : في حكم قضاء الأجزاء المنسية )
( 1 مسألة ) : قد عرفت سابقاً : أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهّد ، أو أبعاضها ولم يتذكّر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل ، أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد .
( 2 مسألة ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من : الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول : « اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمّد » وإن كان هو المنسي فقط .
ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسي ، ولا يجوز ( 1 ) الفصل بينهما
هامش
( 1 ) تكليفاً على الأحوط ، وأما وضعاً فمحلّ منع .