الاحتياط أم لا ؟ بنى على عدمه .
( 15 مسألة ) : لو شكّ في عدد ركعاتها : فهل يبني على الأكثر ( 1 ) إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً ؟ وجهان ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
( 16 مسألة ) : لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان ، أو نقص : فهل عليه سجدتا السهو ، أو لا ؟ وجهان ( 2 ) ، والأحوط الإتيان بهما .
( 17 مسألة ) : لو شكّ في شرط ، أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
( 18 مسألة ) : إذا نسيها وشرع في نافلة ، أو قضاء فريضة ، أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها ، قطعها وأتى بها ثمّ أعاد ( 3 ) الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها ، كما إذا شرع في العصر فتذكّر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر : فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ( 4 ) ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
( 19 مسألة ) : إذا نسي سجدة واحدة ، أو تشهداً فيها ، قضاهما بعدها على الأحوط .
هامش
( 1 ) هذا هو الأَوجه .
( 2 ) والأَوجه العدم .
( 3 ) كفاية إعادة الصلاة غير بعيدة .
( 4 ) وهو وجيه .