تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً ، فالظاهر : عدم وجوب القضاء . ( 16 مسألة ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه ، وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً . ( 17 مسألة ) : لو شكّ في أن الفائت منه سجدة واحدة ، أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الاتّحاد . ( 18 مسألة ) : لو شكّ في أن الفائت منه سجدة ، أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً ، لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو ( 1 ) . ( 19 مسألة ) : لو نسي قضاء السجدة ، أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة ، جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ( 2 ) ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) الإتيان بالتشهّد أو السجدة حين يتذكّرهما هو الأحوط ، مخيّراً بين قطع النافلة والإتيان بهما ، أو البناء من حيث أتى بهما بدون قطع ، والثاني أَولى بل أحوط استحباباً . ( 3 ) الأحوط الإيماء للسجدة بدون قطع الفريضة ، وإتمام الفريضة ، ثمّ الإتيان بالسجدة أو التشهّد المنسي ، وينبغي إعادة الصلاة بعد ذلك .