بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً .
وإما أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف ، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكّر كونها ثلاثاً .
وإما أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً .
وإما أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناء على جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين .
فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة ( 1 ) ، والمسألة محلّ إشكال . فالأحوط : الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة .
هامش
( 1 ) هذا غير بعيد ، ففي كل مورد أمكن إتمام الصلاة ولو بضمّ صلاة الاحتياط أتمّها ، وإلا قطع صلاة الاحتياط واستأنف الصلاة ، مثال الأوّل : ما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع واشتغل بركعتين أوّلًا من قيام فعلم قبل ركوع الثانية بأن صلاته كانت ثلاثاً ، فإنه يهدم الزائد ويتمّ صلاة الاحتياط ركعة ويسجد للسهو للتكبير الزائد ونحوه . ومثال المورد الثاني : نفس المثال إذا علم بأنه صلَّى ثلاثاً - في الرباعية - بعد ركوع الثانية من الاحتياط ، فإنه يقطع صلاة الاحتياط ويستأنف صلاته .