( 8 مسألة ) : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأن الناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة ( 1 ) .
وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات .
والحاصل : أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه ، وأما إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة .
( 9 مسألة ) : إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي ، وإلا فاللازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة ، أو ركعتين على ما مرّ سابقاً .
( 10 مسألة ) : إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط :
فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل
هامش
( 1 ) هذا إذا كان بعد فعل المنافي ، وإلا أمكن وصلها بركعة أخرى ، ويسجد للسهو للزيادات الحاصلة ، نعم الأحوط استحباباً مع ذلك إعادة الصلاة .