تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة . ( 3 مسألة ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة ، لا يجب إعادتها . ( 4 مسألة ) : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة ، لا يجب الإتيان بالاحتياط . ( 5 مسألة ) : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تُحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ، ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أخرى . ( 6 مسألة ) : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط ، أو بعدها ، أو في أثنائها زيادة ركعة ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً . ( 7 مسألة ) : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة . مثلًا : إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام ، أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة .