( 53 - فصل : في كيفية صلاة الاحتياط )
( وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة )
( 1 مسألة ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية .
وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة حتىّ في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى : جواز الجهر بها ، بل استحبابه .
( 2 مسألة ) : حيث إن هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة ، أو جزء ، أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة : فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تكفي الإعادة على الأظهر .