الأمارات يشكل جوازه ( 1 ) خصوصاً في الشكوك الباطلة .
( 25 مسألة ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات ، بطلت وليس له العدول ( 2 ) إلى التمام والبناء على الأكثر . مثلًا : إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء .
( 26 مسألة ) : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ، فالظاهر ( 3 ) : وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها : كالتشهد والسجدة الواحدة ، فالظاهر ( 4 ) : كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط . وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
هامش
( 1 ) بعد نفي البُعد عن عدم وجوب التروّي . لا موقع لهذا الاشكال .
( 2 ) العدول أحوط ويحتاط استحباباً بالإعادة بعد الإتمام .
( 3 ) بل الأحوط ، وليس على الولي قضاء صلاة الاحتياط .
( 4 ) بل الأحوط فيهما وفي سجدة السهو .