الاحتياط لم يكف ( 1 ) وإن أتى بالمنافي أيضاً ، وحينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين .
( 22 مسألة ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ، ففي الصحة وجهان ( 2 ) .
( 23 مسألة ) : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين - مثلًا - وهو في حال القيام ، أو الركوع ، أو في السجدة الأولى - مثلًا - وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع ، أو سجود ، أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال ، فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال .
( 24 مسألة ) : قد مرّ سابقاً أنه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي ( 3 ) حتىّ يستقرّ ، أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة - مثلًا - وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين ، جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى - مثلًا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه
هامش
( 1 ) والظاهر الكفاية في هذه الصورة .
( 2 ) والأوجه الصحة .
( 3 ) تقدم ان عدم وجوبه غير بعيد .