تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الإتيان بهما ، سواء كان في الوقت ، أو في خارجه ، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء . ( 7 مسألة ) : إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، وكذا إذا شكّ واعتقد أنه خارج الوقت ثمّ تبيّن أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شكّ واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً ، أو سهواً ثمّ تبيّن أن شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . ( 8 مسألة ) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل ( 1 ) بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسيّ فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت .

[ الشك في الشرائط أو أفعال الصلاة ]

( 9 مسألة ) : إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة ، فإما أن يكون قبل الشروع فيها ، أو في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها . فإن كان قبل الشروع فلابدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول ، وكذا إذا كان في الأثناء ( 2 ) ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان
هامش
( 1 ) بل يبني على الإتيان بالمشكوك مطلقاً ، كالوسواسي . ( 2 ) على الأحوط ، وان كان لجريان قاعدة التجاوز في مثل الطهارتين اللتين وقتهما الشرعي قبل الصلاة مع بنائه على الإتيان بهما ، وجه وجيه ، وقد أفتى الماتن وعدّة من الأعاظم في نظائر ذلك بجريان القاعدة .