بعد ذلك أنّه كان آتياً به : فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة ( 1 ) ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به : فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلا فلا ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 2 ) .
( 14 مسألة ) : ذا شكّ في التسليم : فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى ، أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به ( 3 ) .
( 15 مسألة ) : إذا شكّ المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا : فإن كان بهيئة المصلِّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة .
( 16 مسألة ) : إذا شكّ وهو في فعل : في أنه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت ، وكذا لو شكّ في أنه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنه سها عنه أو لا .
نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصح .
هامش
( 1 ) على الأحوط في غير الكلام والسلام الزائدين .
( 2 ) على الأحوط في كل نقيصة غير السجدة الواحدة والتشهّد المنسيّين .
( 3 ) على الأحوط إذا كان الشك بعد رؤية نفسه فارغاً عن الصلاة .