تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه ، وأما لو تذكّر قبله فلا يبعد ( 1 ) وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك ( 2 ) لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ وإن لم يدخل في السجدة ، كما مرّ نظيره . ولو نسي السجدة الواحدة ، أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع ، أو بعد السلام فات محلّهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما . ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أن الأحوط ( 3 ) الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ خصوصا إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام . ( 19 مسألة ) : لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط ( 4 ) إذا لم يدخل في الركوع .
هامش
( 1 ) بل هو بعيد على الظاهر . ( 2 ) الأقرب الفوت بالدخول في السجدة الثانية . ( 3 ) والأقرب الفوت فلا يعيد . ( 4 ) بقصد الرجاء لا الخصوصية .