الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها ، أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً .
( 2 مسألة ) : إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ، فهل ينزَّل منزلة تمام الوقت ، أو لا ؟ وجهان : أقواهما ( 1 ) الأول .
أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج .
( 3 مسألة ) : لو ظنّ فعل الصلاة ، فالظاهر أن حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت ، أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها .
( 4 مسألة ) : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
( 5 مسألة ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنه صلّى الظهر أم لا : فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء ( 2 ) على عدم الإتيان بها .
( 6 مسألة ) : إذا علم أنه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر ، أو العصر ولم يدر المعيّن منها ، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، سواء كان في الوقت ، أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلّى إحدى العشائين ولم يدر المعيّن منهما وجب
هامش
( 1 ) بل أحوطهما .
( 2 ) على الأحوط .