تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت ، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب . والظاهر : عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها ، فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت ، نعم لو شكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود ، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النصّ الدالّ على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره . ( 11 مسألة ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار ، فمن كان فرضه الجلوس - مثلًا - وقد شكّ في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شكّ في التشهّد ، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام ، أو جلوس للسجدة ، أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ .

[ الشك في صحة ما أتى به ]

( 12 مسألة ) : لو شكّ في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان : فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً وإن كان الأحوط الإتمام والاستيناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة ، أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام . ( 13 مسألة ) : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن