( 51 - فصل : في الشكّ )
وهو : إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا ، وإما في شرائطها ، وإما في أجزائها ، وإما في ركعاتها ؟
[ الشك في أصل الصلاة ]
( 1 مسألة ) : إذا شكّ في أنه هل صلّى أم لا ؟ فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلّى ، سواء كان الشكّ في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين .
وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شكّ في أنه صلّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنه صلّى الظهر أم لا ؟ ولو علم أنه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا فيحتمل ( 1 ) جواز البناء على أنه صلّاها لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشكّ في أنه أتى بالظهر أيضاً أم لا ، فإن الأحوط الإتيان بها وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار
هامش
( 1 ) غير بعيد ذلك ، وكذا الفرع التالي .