تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الرأس منهما ، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب . فلو نسي القراءة ، أو الذكر ، أو بعضهما ، أو الترتيب فيهما ، أو إعرابهما ، أو القيام فيهما ، أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك ، فيتّم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء . وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة ، أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً ، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطا فيها ، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئيّة . ولو نسي الذكر في الركوع ، أو السجود ، أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذكّر قبل الرفع ، أو قبل الخروج عن مسمَّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا ( 1 ) لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود .
هامش
( 1 ) أي : إذا نسي وضع أحد المساجد حال الذكر ، وتذكر قبل رفع الرأس من السجود ، فالأحوط استحباباً أن يضع ذلك العضو على الأرض ويعيد الذكر بقصد القربة المطلقة .