تذكّر في الأثناء ، أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف ، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام .
( 17 مسألة ) : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهوا قام وأتمّ ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة .
[ الإخلال سهواً بغير الأركان ]
( 18 مسألة ) : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذٍ : فإن لم يبق محلّ التدارك وجب ( 1 ) عليه سجدتا السهو للنقيصة ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً وسجدتا السهو لكل زيادة ( 2 ) .
وفوت محلّ التدارك : إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن ، وإما بكون محلّه في فعل خاص جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع
هامش
( 1 ) على الأحوط في المنسيّات غير نسيان السجدة الواحدة ونسيان التشهد .
( 2 ) على الأحوط في هذه الكلّية .