وإن كان أحوط ( 1 ) فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب .
( 10 مسألة ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً : إما لنجاسته ، أو كونه من المأكول ، أو الملبوس ، لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط ، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
( 11 مسألة ) : إذا زاد ركعةً ، أو ركوعاً ، أو سجدتين من ركعة ، أو تكبيرة الإحرام سهواً ( 2 ) بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع ، أو السجدتين في الجماعة . وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان : كسجدة واحدة ، أو تشهّد ، أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو ( 3 ) . وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع ، أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصوّر زيادة النيّة بناء على أنها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
( 12 مسألة ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره ، أو نسي أن حكمه القصر ، فإنه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .
( 13 مسألة ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين : أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة ، أو جلس بمقدارها كذلك ، أو
هامش
( 1 ) لا يترك في المقصّر ، بل الأظهر في الغاصب .
( 2 ) على الأحوط في زيادة تكبيرة الإحرام .
( 3 ) على الأحوط في غير الخمسة الآتية من بقية أنواع الزيادة والنقيصة .