[ الإخلال سهواً بالشرائط أو الأركان ]
( 5 مسألة ) : إذا أخلّ بالطهارة الحدثّية ساهياً بأن ترك الوضوء ، أو الغسل ، أو التيّمم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء ، أو شرط .
( 6 مسألة ) : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين ، أو اليسار ، أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) .
( 7 مسألة ) : إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن ، أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلًا بالحكم ( 2 ) ، أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء ( 3 ) مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً .
( 8 مسألة ) : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا ( 4 ) لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة : من المأكولية وعدم كونه حريراً ، أو ذهبا ونحو ذلك .
( 9 مسألة ) : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان
هامش
( 1 ) على الأحوط في القضاء كما تقدّم في فصل أحكام الخلل في القبلة مع التفصيل المذكور هناك بين الاستدبار وغيره .
( 2 ) عن تقصير .
( 3 ) ولم يتمكن من الازاله في الصلاة بدون فقد شيء من الشرائط .
( 4 ) في المقصّر مطلقاً الأحوط الحكم بالبطلان ، وفي القاصر مطلقاً الصحة .