جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً . والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيِّ المميِّز أيضاً ( 1 ) والمشهور ( 2 ) على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً .
( 31 مسألة ) : يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة ( 3 ) وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
( 32 مسألة ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة . وإن سلّم الذمّيّ على مسلم فالأحوط الردّ بقوله : « عليك » ( 4 ) ، أو بقوله : « سلام » من دون « عليك » .
( 33 مسألة ) : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ،
هامش
( 1 ) تقدّم ان الأظهر الكفاية .
( 2 ) ووردت به الأخبار .
( 3 ) غير الشابّة ، وإلا فمكروه على الأصح .
( 4 ) ينبغي الاقتصار عليه .