والصغير على الكبير . ومن المعلوم : أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ ( 1 ) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً .
( 34 مسألة ) : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه .
( 35 مسألة ) : إذا سلّم على أحدِ شخصين ولم يعلم أنه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
( 36 مسألة ) : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر ، وجب على كلّ منهما الجواب ولا يكفي سلامه الأوّل ( 2 ) لأنه لم يقصد الردّ ، بل الابتداء بالسلام .
( 37 مسألة ) : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ويكفي ردّ أحد المستمعين .
( 38 مسألة ) : يستحب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب : « سلام عليكم ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط الردّ بالمثل .
( 39 مسألة ) : يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلّى الله على محمد وآله » بعد أن يضع إصبعه على أنفه . وكذا يستحب تسميت
هامش
( 1 ) بمعنى تأكّد الاستحباب في حقّهم .
( 2 ) على الأحوط ، وان كان للكفاية وجه .