تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

( 50 - فصل : في الخلل الواقع في الصلاة )

أي : الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجوداً ، أو عدماً . ( 1 مسألة ) : الخلل إما أن يكون : عن عمد ، أو عن جهل ، أو سهو ، أو اضطرار ، أو إكراه ، أو بالشكّ . ثمّ إما أن يكون بزيادة ، أو نقيصة . والزيادة : إما بركن ، أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية ، أو فيها في غير محلها ، أو بركعة . والنقيصة : إما بشرطٍ ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرطٍ غير ركنٍ ، أو بجزءٍ ركنٍ ، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة . ( 2 مسألة ) : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه ( 1 ) من الزيادة والنقيصة ، حتى بالإخلال بحرف من القراءة ، أو الأذكار ، أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف كلمة ، أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً ، أو اضطراراً لسعال ، أو
هامش
( 1 ) زيادة الجزء المستحب عمداً بنفسه لا توجب البطلان إلا بالخلل بالنيّة ، ونقيصتها واضحة عدم الإخلال بها .