تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمّداً . ( 3 مسألة ) : إذا حصل الإخلال بزيادة ، أو نقصان جهلًا بالحكم : فإن كان بترك شرطٍ ركنٍ كالإخلال بالطهارة الحدثيّة ، أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً ، أو إلى اليمين ، أو اليسار ، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله ، أو بنقصان ركعة ، أو ركوع ، أو غيرهما من الأجزاء الركنية ، أو بزيادة ركن ، بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى ( 1 ) إجراء حكم السهو عليه . ( 4 مسألة ) : لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة ، أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها ( 2 ) ، ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة : كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة .
هامش
( 1 ) في الجاهل القاصر ، أمّا المقصّر فالأحوط الإلحاق بالعمد إلا في ما خرج من الجهر والاخفات والاتمام في محل القصر للجهل بالحكم . ( 2 ) في البطلان بالمخالف من حيث صدق الزيادة شرعاً اشكال ، إلا إذا أخلّ بالنيّة بتشريع ونحوه .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 107 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي