تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع ، يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة . وأما إذا لم يحتمل فيها خللًا فإن صلَّى منفرداً ثمَّ وجد من يصلِّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلِّي غير تلك الصلاة : كما إذا صلَّى الظهر فوجد من يصلِّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأُولى ، وأما إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل ( 1 ) استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلَّى اثنان منفردين ثمَّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلِّ . ( 20 مسألة ) : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة . ( 21 مسألة ) : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ، ينوي الندب ( 2 ) لا الوجوب على الأقوى .
هامش
( 1 ) لا يبعد الاستحباب في الصور الأربع . ( 2 ) وصفاً للإعادة لا لنفس الصلاة .