في أنه موجب للفسق أم لا .
( 12 مسألة ) : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق ، أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
( 13 مسألة ) : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
( 14 مسألة ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
( 15 مسألة ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلَّى مقتدياً به ولا ينقص من أجرهم شيء .
( 16 مسألة ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
( 17 مسألة ) : الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتيّة وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ .
( 18 مسألة ) : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين .
( 19 مسألة ) : إذا صلَّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 104
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٤