تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
زيادة الركن ، ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه ، لعدم إحراز كونها صلاة ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلِّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة ، لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلا أنه حكم شرعيّ ظاهريّ ، بخلاف الاحتياط فإنه إرشاديّ وليس حكماً ظاهرياً . وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعيّ فهي في ظاهر الشرع صلاة . ( 8 مسألة ) : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد ، بل هو باق على الاقتداء عرفاً . ( 9 مسألة ) : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ثمَّ يقوم إلى الرابعة . ( 10 مسألة ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط . ( 11 مسألة ) : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب . وكذا لو رأى منه شيئاً وشكَّ ( 1 )
هامش
( 1 ) في الشبهة الموضوعية الصرفة ، أما المستنبطة والحكمية فيجب الرجوع فيها إلى مرجع التقليد أو الاحتياط .