تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( 4 مسألة ) : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة . ( 5 مسألة ) : إذا رأى الإمام يصلِّي ولم يعلم أنها من اليوميّة أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها . وإن علم أنها من اليوميّة لكن لم يدر أنها أيّة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام ، لا بأس بالاقتداء ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول ، كما لا يجب إحراز أنه في أيّ ركعة كما مرّ . ( 6 مسألة ) : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة : كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضاً سهواً ثمَّ عاد ، فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام . وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ، وأما إذا زاد أربع فمشكل . ( 7 مسألة ) : إذا كان الإمام يصلِّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً والمأموم منحصر بمن يصلّي احتياطيّاً ، يشكل ( 1 ) إجراء حكم الجماعة : من اغتفار
هامش
( 1 ) الاشكال خاص برجوع الإمام إلى المأموم ، دون العكس ، وأما اغتفار زيادة الركن فلعلّه من سهو القلم ، إذ ذاك خاص برجوع المأموم إلى الإمام الذي لا إشكال فيه .