ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس .
[ مسائل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها ]
( 1 مسألة ) : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر : بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً ، أو كان المأموم مسبوقاً ، أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه ، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام . والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها ففيه إشكال ( 1 ) من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
( 2 مسألة ) : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحلّ .
( 3 مسألة ) : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبيّن له الحال : فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات ( 2 ) من قوله : « بحول الله » وللقيام ، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
هامش
( 1 ) بل منع إذا كان ماحياً لصورة الصلاة ، والظاهر عدم ذلك إذا كان مشتغلًا بالذكر والدعاء والقرآن .
( 2 ) وكفاية سجدتي السهو مرّة واحدة غير بعيدة .