لله رب العالمين » .
الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة .
وأما المكروهات فأمور أيضاً :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ،
ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة ،
بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ،
وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن :
« قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ ، إلا أن الكراهة فيها أشدّ ، إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .
الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلًا .
السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ،
وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة . وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف : كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا