تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
لله رب العالمين » .

الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة .

وأما المكروهات فأمور أيضاً :

أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ،

ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .

الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة ،

بل عند الشروع في الإقامة .

الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ،

وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .

الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن :

« قد قامت الصلاة » بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ ، إلا أن الكراهة فيها أشدّ ، إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان .

الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلًا .

السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ،

وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة . وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف : كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 100 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي