( 8 مسألة ) : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقل بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ( 1 ) فلا يترك الاحتياط .
[ الثالث : ما لا تتمّ فيه الصلاة ]
الثالث ممّا يعفى عنه : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميّتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط : عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل المنديل ممّا لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوّاً إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة .
[ الرابع : المحمول المتنجّس ]
الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه - مثلًا - ففيه إشكال ( 2 ) والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير فإن
هامش
( 1 ) والأقوى عدم العفو .
( 2 ) والعفو غير بعيد .